تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الصدوق رحمه الله « 1 » : يعني على الانفراد . احتجّوا بأنّه يجب اقتران ما يؤثّر في وجوه الأفعال بها ، وكون الصلاة واجبة وجهٌ يقع عليه الصلاة ، فلا بدّ عند إيقاعها أن يقطع بأنّها في ثوب طاهر ليحكم بكونها الصلاة الواجبة ، وهذا منتف عند افتتاحها في كلٍّ من الثوبين ، ولا يجوز وقوف الحكم إلى ما يظهر بعدُ ، لعدم تأثير المتأخّر في المتقدّم . والجواب المنع من وجوب اقتران ما يؤثّر في وجوه الأفعال بها ، لعدم دليل عليه . ولو سلّم فيمنع وجوبه هاهنا ؛ فإنّ هذا التكليف ساقط عنه حينئذٍ . وكذا تكليف القطع بطهارة الثوب . وليس هذا بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال . [ 140 ] [ 8 ]

مسألة [ الصلاة في جلد الميتة المدبّغة ]

[ عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ] لا يجوز الصلاة في جلد الميتة إجماعاً ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء قيل بطهارته بالدبغ أم لا ، لصحيحة محمّد بن مسلم ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ ، أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً » « 2 » . وسواء كان ساتراً للعورة أم لا ، للعموم ، ولقول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير : « لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا شِسْعٍ » « 3 » . وسواء كانت ذا النفس أم لا ، لإطلاق المنع . وفيه نظر ، لانصراف الإطلاق
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 249 ، ذيل الحديث 756 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 203 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 343 ، ح 5340 . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( الفقيه ، ج 1 ، ص 247 ، ح 749 ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 203 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 343 ، ح 5341 .