عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ » « 1 » .
وصحيحة العِيص عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ » « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار .
وأمّا صحيحة وهب بن عبد ربّه عنه عليه السلام : « فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ [ الثَّوْبَ ] « 3 » وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا صَاحِبُهُ ، فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ ، قَالَ : يُعِيدُ « 4 » إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ » « 5 » ، فالظاهر أنّه كان « لَا يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ » موافقاً لصحيحة ابن سنان السابقة ، فتوهّم الراوي أو سها الناسخ ؛ فأسقطا حرف النفي ، وإلّا فمتنها ركيك جدّاً .
ولو ضويقنا فنحملها على الاستحباب أو على عدم العلم حال الصلاة وإن كان قد علمها قبلها ، جمعاً بين الأدلّة .
احتجّوا بأنّه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب الإعادة ، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ . والجواب المنع من الملازمة ؛ فإنّ ذلك يتوقّف على الدليل ، ولم يثبت .
[ 138 ]
[ 6 ]
مسألة [ حكم صلاة من كان ثوبه نجساً ولم يمكنه التطهير والتعويض ]
[ الحكم بتخيير الصلاة عرياناً أو مع الثوب النجس لمن لا يمكنه تطهير الثوب وتعويضه ]
إذا كان ثوبه نجساً ولم يكن غيره ولم يمكنه التطهير ، تخيّر بين أن يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ، وفاقاً لجماعة من الأعيان « 6 » . وقيل « 7 » : بل ينزعه ويصلّي عرياناً .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 223 ، ح 88 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4225 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 404 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 360 ، ح 22 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 180 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4219 .
( 3 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 4 ) . في التهذيب والاستبصار « لا يعيد » ، وفي الوسائل « يعيد » كما في النسخ .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 360 ، ح 23 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 181 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4221 .
( 6 ) . منهم المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 445 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 39 و 90 ؛ النهاية ، ص 55 .