تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
[ حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ] وإن علم بها في أثناء الصلاة فقيل « 1 » : إن أمكنه نزع الثوب وستر العورة بغيره أو إزالتها بدون الفعل الكثير والبناء ، يستمرّ ولا يبطل ، وإلّا فيستأنف . وقيل « 2 » : هذا إذا لم يستيقن سبقها على الصلاة ، أمّا إذا استيقن فيستأنف مطلقاً . وقيل « 3 » : يستأنف مطلقاً مع بقاء الوقت ، سواء افتقر إلى فعل المنافي أم لا ، وسواء تيقّن سبقها على الصلاة أم لا . والأصحّ الثاني وفاقاً للشهيد رحمه الله « 4 » . أمّا الاستمرار مع إمكان الإزالة وعدم تيقّن السبق ، فلأصالة عدم السبق ، ولأنّه دخل في الصلاة دخولًا مشروعاً ، فيخرج به عن العهدة ، وللنهي عن إبطال العمل ، خرج ما إذا لم يتمكّن من الشرط إلّا به ، فبقي الباقي . [ الأخبار الدالّة على صحّة الصلاة إن علم بالنجاسة في أثنائها مع إمكان إزالتها ] وللأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ مَنِيٌّ » « 5 » - والحديث طويل - . قال في آخره :
هامش
( 1 ) . من القائلين الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 90 . ( 2 ) . من القائلين العلّامة في نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 385 . ( 3 ) . نقله المحقّق في المعتبر ( ج 1 ، ص 443 ) عن الشيخ في قوله الثاني . ( 4 ) . البيان ، ص 96 . ( 5 ) . المصدر : « أو شيء من منيّ » .