تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
[ استحباب الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ] ويتأكّد في المسجدين ؛ ففي الصحيح عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام قال : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ » « 1 » . وفي الصحيح عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال : « مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مُنْذُ يَوْمَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَكُلَّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا إِلَى أَنْ يَمُوتَ » « 2 » . وكذا مسجد الكوفة ؛ فعن الباقر عليه السلام : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لَأَعَدُّوا لَهُ الزَّادَ وَالرَّوَاحِلَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ؛ إِنَّ صَلَاةً فَرِيضَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ، وَصَلَاةً نَافِلَةً تَعْدِلُ عُمْرَةً » « 3 » . وفي معناه روايات . وكذا في بيت المقدس ؛ فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ تَعْدِلُ مِائَةَ صَلَاةٍ ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْقَبِيلَةِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ » « 4 » . والمراد بالمسجد الأعظم ، جامع البلد .
هامش
( 1 ) . المصدر : « فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » . التهذيب ، ج 6 ، ص 14 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 280 ، ح 6548 . ورواه الصدوق مرفوعاً ( الفقيه ، ج 1 ، ص 228 ، ح 682 ) . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 228 ، ح 681 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 270 ، ح 6516 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 32 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 256 ، ح 6480 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 233 ، ح 702 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 253 ، ح 18 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 289 ، ح 6573 مع تفاوت يسير .