تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
عَلَى هُدًى أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدى أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً » « 1 » . وعن الصادق عليه السلام قال : « مَنْ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ يَضَعْ رِجْلًا عَلَى رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ إلَى الْأَرَضِينَ السَّابِعَةِ » « 2 » . وعنه عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً » « 3 » . والروايات في ذلك كثيرة جدّاً . [ تعهّد النعل عند باب المسجد ] ومنها تعهّد النعل عند أبوابها ، استظهاراً للطهارة ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ » « 4 » . [ تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى عند الخروج ] ومنها تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج عكس المكان الخسيس ، لما روي عنهم عليهم السلام : « إنَّ الْفَضْلَ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى إِذَا دَخَلْتَ وَبِالْيُسْرَى إِذَا خَرَجْتَ » « 5 » . [ الدعاء عند الدخول إلى المسجد والخروج منه ] ومنها الدعاء عند دخولها وخروجها ؛ ففي الموثّق عن سماعة قال : « إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ » « 6 » . وفي الحسن عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « إِذَا دَخَلْتَ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 248 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 237 ، ح 713 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 197 ، ح 6320 مع تقديم وتأخير . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 255 ، ح 26 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 233 ، ح 701 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 200 ، ح 6326 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 261 ، ح 55 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 194 ، ح 6312 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 255 ، ح 29 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 229 ، ح 6409 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 308 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 246 ، ح 6458 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 263 ، ح 64 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 245 ، ح 6455 مع تفاوت .