صَلَّى » « 1 » ، والعنزة - بفتح العين المهملة وتحريك النون وبعدها زاي - عصاة في أسفلها حربة . وفي الصحاح « 2 » أنّها أطول من العصا وأقصر من الرمح .
وعنه عليه السلام قال : « كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذِرَاعاً ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ « 3 » مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ » « 4 » ، وعنه عليه السلام قال : « لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ وَلَا امْرَأَةٌ ، وَلَكِنِ اسْتَتِرُوا « 5 » بِشَيْءٍ ؛ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ » « 6 » .
وعنه عليه السلام : « إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَصَلَّى إِلَيْهَا » « 7 » ، وعن الرضا عليه السلام في الرجل يصلّي ؛ قال : « يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ » « 8 » .
ويستحبّ الدنوّ منها ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إذَا صَلّى أحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْن مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ صَلَاتَهُ » « 9 » .
وقُدّر بمَربض الشاة ، لما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنّه قال : « كَانَ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 322 ، ح 172 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 136 ، ح 6139 .
( 2 ) . الصحاح ، ج 3 ، ص 887 .
( 3 ) . « ج » و « م » : « تستّر » .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 296 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 322 ، ح 173 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 406 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 136 ، ح 6140 .
( 5 ) . في النسخ « استروا » ، وما أثبتناه من المصدر .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 297 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 323 ، ح 175 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 406 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 134 ، ح 6136 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 379 ، ح 110 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 406 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 137 ، ح 6143 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 378 ، ح 106 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 407 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 137 ، ح 6141 .
( 9 ) . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 2 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 185 ، ح 695 ؛ سنن النسائي ، ج 2 ، ص 62 .