بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ » « 1 » . وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِطُ فَرَسٍ » « 2 » .
وربّما قيل « 3 » باستحباب الانحراف عنها يميناً أو شمالًا لشبهها بالكعبة ، وليس بشيء ؛ فعن الصادق عليه السلام : « إِنَّ الَّذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي قُدَّامِي » « 4 » .
وربّما قيل « 5 » باستحباب دفع المارّ للمستتر ، لحسنة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال :
« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ « 6 » صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَلَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ » « 7 » .
وروى العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ عَنِ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَع فِي نَحْرِهِ . وَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » « 8 » . وحمل على دفاع مغلظ لا يؤدّي إلى حرج وضرر « 9 » .
ويكره المرور بين يدي المصلّي ، لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع . وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لَو يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَا ذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ
هامش
( 1 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 103 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 336 ، ح 3724 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1145 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 137 ، ح 6144 .
( 3 ) . نقله في الذكرى ( ج 3 ، ص 103 ) عن ابن الجنيد .
( 4 ) . المصدر : « من الذي مرّ قدامي » . التهذيب ، ج 2 ، ص 323 ، ح 177 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 407 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 133 ، ح 6132 .
( 5 ) . لاحظ : الذكرى ، ج 3 ، ص 106 و 107 .
( 6 ) . في النسخ « أيقطعه » ، وما أثبتناه من المصدر .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 365 ، ح 10 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 323 ، ح 178 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 406 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 134 ، ح 6134 .
( 8 ) . مسند أحمد ، ج 3 ، ص 63 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 163 .
( 9 ) . « ل » : « ولا ضرر » .