بالظاهر . وهو ضعيف .
[ الصلاة نحو مصحف مفتوح ]
ومنها أن يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح ، لموثّقة الساباطي عنه عليه السلام :
« فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ ، قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 1 » . وقيل « 2 » بالتحريم أخذاً بالظاهر ، وهو ضعيف .
وربّما ألحق به كلّ مكتوب « 3 » ، معلّلًا بحصول التشاغل ؛ فيعمّ الحكم كلّ ما يحصل به ذلك . وربّما قيل « 4 » بكراهة الباب المفتوح والإنسان المواجه أيضاً ، ولم أجد له مستنداً . وربّما يعلّل بالتشاغل « 5 » واستحباب السترة « 6 » كما سيجيء .
[ الصلاة نحو حائط ينزّ من بالوعة ]
ومنها أن يصلّي وبين يديه حائط يَنِزُّ من بالوعة ، لأنّ ذلك مناف لتعظيم الصلاة ، ولمرسلة البزنطي عن الصادق عليه السلام : « عَنِ الْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ » « 7 » . ولا ريب أنّ الغائط أفحش من البول ؛ فالكراهة فيه أولى وقد مرّ في رواية الفضيل .
[ كراهة الصلاة في « البيداء » و « ذات الصلاصل » و « ضجنان » في طريق مكّة ]
ومنها الصلاة في البيداء وذات الصلاصل وضَجنَان ، وهي مواضع في طريق مكّة - شرّفها اللّه - ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 390 ، ح 15 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 225 ، ح 96 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 163 ، ح 6227 . وروى الصدوق نحوه ( الفقيه ، ج 1 ، ص 254 ، ح 780 ) .
( 2 ) . نقله في المختلف ( ج 2 ، ص 109 ) عن الحلبي .
( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 87 .
( 4 ) . نقله في المعتبر ( ج 2 ، ص 116 ) عن الحلبي .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 139 .
( 6 ) . التذكرة ، ج 2 ، ص 411 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 388 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 221 ، ح 79 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 146 ، ح 6172 .