تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
« الصَّلَاةُ تُكْرَهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ : الْبَيْدَاءِ - وَهِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ - وَذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَضَجْنَانَ » « 1 » . وصحيحة أيّوب بن نوح عن الهادي عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَالرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ ، قَالَ : يَتَنَحَّى عَنِ الْجَوَادِّ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَيُصَلِّي » « 2 » ، وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : إِنَّا كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَاسْتَكْتُ وَأَنَا أَهُمُّ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْءٌ ، فَهَلْ يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ فِي الْمَحْمِلِ ؟ فَقَالَ : لَا تُصَلِّ فِي الْبَيْدَاءِ . قُلْتُ : وَأَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ ؟ فَقَالَ : كَانَ جَعْفَرٍ عليه السلام « 3 » إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَيْشِ جَدَّ فِي الْمَسِيرِ وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم . قُلْتُ : وَأَيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ ؟ فَقَالَ : دُونَ الْحَفِيرَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ » « 4 » . [ 125 ] [ 5 ]

مسألة [ استحباب جعل السترة بين يدي المصلّي ]

يستحبّ للمصلّي أن يتّخذ في قبلته سترة - بضمّ السين المهملة وإسكان التاء - إجماعاً . قاله جماعة « 5 » . ويتحقّق في البناء بالقرب من الحائط أو السارية « 6 » أو نحوهما ، وقد ورد بذلك أخبار كثيرة ؛ ففي الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 389 ، ح 10 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 375 ، ح 92 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 155 ، ح 6200 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 389 ، ح 9 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 375 ، ح 91 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 156 ، ح 6201 . ( 3 ) . المصدر : « كان أبو جعفر » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 375 ، ح 90 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 389 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 155 ، ح 6199 . ( 5 ) . منهم العلّامة في المنتهى ، ج 4 ، ص 331 . ( 6 ) . الأسطوانة .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 255 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى