الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « وَكُرِهَ الصَّلَاةُ فِي السَّبَخَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً » « 1 » .
وأمّا موثّقة سماعة ، قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ « 2 » ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ » « 3 » فإمّا أن يراد به نفي التحريم أو إذا وقعت الجبهة مستوية .
[ الصلاة في أرض عليها ثلج ]
ومنها الصلاة في أرض الثلج ، لعدم تمكّن الجبهة ولقول الكاظم عليه السلام :
« إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَاسْجُدْ عَلَيْهِ » « 4 » ، ولورود النهي عنه في مرسلة عبد اللّه بن الفضل .
[ الصلاة نحو النار أو الحديد ]
ومنها أن يصلّي متوجّهاً إلى نار أو حديد ، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّارَ » « 5 » ، وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ . قُلْتُ : أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ . وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ فِيهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ ، قَالَ : إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ شَرّاً لَا يُصَلِّ بِحِيَالِهِ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 388 ، ح 5 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 243 ، ح 729 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 150 ، ح 6183 .
( 2 ) . في النسخ « أرض السباخ » ، وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 221 ، ح 80 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 152 ، ح 6190 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 390 ، ح 14 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 261 ، ح 802 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 310 ، ح 112 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 336 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 164 ، ح 6231 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 391 ، ح 16 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 250 ، ح 764 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 225 ، ح 97 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 396 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 166 ، ح 6235 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 390 ، ح 15 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 225 ، ح 96 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 166 ، ح 6236 .