تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
نَصْرَانِيٌّ » « 1 » . وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَبُيُوتِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ : رُشَّهُ وَصَلِّهِ » « 2 » . وكره بعضهم في البِيَع والكنائس أيضاً ، والمشهور عدمها كما يدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ يُصَلَّى فِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 3 » . نعم ، يستحبّ رشّه بالماء كبيوت المجوس لذلك الحديث . وربّما تقيّد الرشّ بالجفاف ، وهو حسن . [ الصلاة في بيت يكون فيها خمرٌ أو مسكرٌ أو كلبٌ أو تمثالٌ أو إناء يبال فيه ] ومنها الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ، لموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا تُصَلِّ « 4 » فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ » « 5 » . وقيل « 6 » بالتحريم في الأوّل . ومنها الصلاة في بيت فيه كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه ، لصحيحة محمّد بن مروان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَقَالَ : إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَلَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ » « 7 » . وعلّلوا « 8 » ذلك بأنّ نفرة الملائكة منه يشعر بأنّه ليس موضع رحمة ؛ فلا يصلح للصلاة .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 377 ، ح 103 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 389 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 144 ، ح 6164 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 222 ، ح 83 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 138 ، ح 6147 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 222 ، ح 82 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 138 ، ح 6146 . ( 4 ) . « ج » : « لا تصلّي » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ، ح 72 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 392 ، ح 24 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 153 ، ح 6194 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 246 ، ذيل الحديث 743 . ( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 526 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 377 ، ح 102 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 174 ، ح 6257 . ( 8 ) . المنتهى ، ج 4 ، ص 325 ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 130 ؛ روض الجنان ، ج 2 ، ص 106 ؛ المدارك ، ج 3 ، ص 228 .