وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا فَصَلُّوا ، فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ ؛ أَ لَا تَرَونَهَا إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا » « 1 » .
قيل « 2 » : ولو كان الأمر بالخروج « 3 » للوجوب لما جازت بعد النضح ، لقيام العلّة معه . [ أقول : لا مدخل للوجوب والاستحباب في ذلك ، إذ العلّة على التقديرين واحدة . ] « 4 »
وقيل « 5 » بالتحريم أخذاً بالظاهر . وهو أحوط .
[ الصلاة في الحمام ]
ومنها الصلاة في الحمّام ، لنهي الصادق عليه السلام عنها في مرسلة عبد اللّه بن الفضل « 6 » . وعلّل فيها بأنّه مأوى الشياطين . وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه « 7 » وموثّقة الساباطي عن الصادق عليهما السلام « 8 » نفي البأس عنه إذا كان الموضع نظيفاً . وحملهما الأصحاب على نفي التحريم ، والصدوق « 9 » على المسلخ . ولو حمل مرسلة ابن الفضل على عدم النظافة لم يكن بعيداً .
[ الصلاة في بيت يكون فيها مجوسيٌّ ]
ومنها الصلاة في بيت فيه مجوسيّ ، لرواية أبي جميلة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ
هامش
( 1 ) . المسند للشافعي ، ص 21 ؛ السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 449 ؛ البحار ، ج 80 ، ص 309 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 132 .
( 3 ) . « بالخروج » ليس في « ج » .
( 4 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » .
( 5 ) . الكافي في الفقه ، ص 141 . وأيضاً الظاهر من المقنعة ( ص 151 ) والنهاية ( ج 1 ، ص 99 ) التحريم .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 390 ، ح 12 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 219 ، ح 71 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 394 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 142 ، ح 6160 .
( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 242 ، ح 727 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 176 ، ح 6263 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 374 ، ح 86 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 395 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 177 ، ح 6264 .
( 9 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 242 ، ذيل الحديث 726 .