تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
فَلْيُصَلِّ » « 1 » . وقيل « 2 » بالتحريم في الجوادّ ، أخذاً بظاهر الأوليين . وفيه ما فيه . [ الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم ] ومنها الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : صَلِّ فِيهَا ، وَلَا تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَرُشَّهُ بِالْمَاءِ وَصَلِّ » « 3 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَانْضِحْهُ وَصَلِّ ، وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ » « 4 » . وموثّقة سماعة ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمَرَابِضِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، فَقَالَ : إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَقَدْ كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا ، فَأَمَّا مَرَابِضُ « 5 » الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ فَلَا » « 6 » . ويستفاد منها مساواة مرابض الغنم لمعاطن الإبل خلاف مفاد الأوليين . ويُضعّفها « 7 » ويؤيّدهما « 8 » ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ ، وَإِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 221 ، ح 78 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 148 ، ح 6178 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 242 ، ذيل الحديث 727 ؛ المقنعة ، ص 151 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 388 ، ح 5 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 243 ، ح 729 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ، ح 73 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 145 ، ح 6166 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ، ح 76 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 387 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 144 ، ح 6165 . ( 5 ) . المصدر : « مرابط » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ، ح 75 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 145 ، ح 6168 . ( 7 ) . أي موثّقة سماعة . ( 8 ) . أي صحيحتي الحلبي ومحمّد بن مسلم .