[ عَظْمِ ذِرَاعٍ فَصَاعِداً فَلَا بَأْسَ إِنْ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا » « 1 » ، وصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام « فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ] « 2 » شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَهُوَ وَحْدَهُ وَلَا بَأْسَ » « 3 » .
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام « 4 » ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إلَّا أَن يَكُونَ قُدَّامَهَا وَلَوْ بِصَدْرِهِ » « 5 » ، وموثّقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَهِيَ تُصَلِّي ؟ فَقَالَ : لَا ، إلَّا أَن تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَهِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ » « 6 » .
وبين الأخبار الدالّة على عدمه كصحيحة محمّد عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال :
« سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ « 7 » الرَّجُلَ فِي الْمَحْمِلِ ، أَ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ » « 8 » ، وصحيحته عن الباقر عليه السلام : « فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ » « 9 » .
وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 247 ، ح 747 .
( 2 ) . ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، وأثبتناه من المصادر حتّى تصحّ العبارة .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 247 ، ح 746 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 125 ، ح 6106 .
( 4 ) . في النسخ « وصحيحته عنه عليه السلام » ، وغيّرناه بعد درج صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام كي تصحّ العبارة .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 379 ، ح 114 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 399 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 127 ، ح 6114 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 231 ، ح 117 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 124 ، ح 6104 .
( 7 ) . الاستبصار : « تواصل » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 231 ، ح 115 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 399 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 124 ، ح 6101 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 379 ، ح 112 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 129 ، ح 6121 .