بحث آخر ذكرناه في الأصول « 1 » ، والاعتماد على الإجماع .
وللسيّد رحمه الله « 2 » وجه بالصحّة في الصحراء استصحاباً لما كان قبل الغصب من شاهد الحال . وهو قويّ ، وينبغي اختصاصها بغير الغاصب ، عملًا بالظاهر .
[ 122 ]
[ 2 ]
مسألة [ طهارة مكان المصلّي ]
[ عدم اشتراط طهارة المكان للصلاة إلّا محلّ الجبهة في السجود ]
لا يشترط في المكان خلوّه عن النجاسة إلّا في محلّ الجبهة . نعم ، يشترط أن لا يكون بحيث يعتدّى إلى المصلّي ، وفاقاً للأكثر . وقيل « 3 » : بل يشترط طهارته مطلقاً . وقيل « 4 » : يشترط طهارة مواضع « 5 » المساجد السبعة .
[ الروايات الدالّة على صحة الصلاة في المكان النجس إن كان جافاً ]
لنا الأصل والإطلاقات المعلومة السالمة ممّا يصلح للتقييد والأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام : « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْبَيْتِ وَالدَّارِ لَا تُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ وَيُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ وَيُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَ يُصَلَّى فِيهِمَا إِذَا جَفَّا ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 6 » .
وصحيحته عنه عليه السلام أيضاً ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِي يُصِيبُهَا الْبَوْلُ ، هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا جُفِّفَتْ « 7 » مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ » « 8 » ،
هامش
( 1 ) . نقد الأصول الفقهيّة ، ص 71 .
( 2 ) . نقله عنه في الذكرى ، ج 3 ، ص 77 .
( 3 ) . نقله في التذكرة ( ج 2 ، ص 401 ) عن السيّد المرتضى .
( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 140 و 141 .
( 5 ) . م » : « موضع » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 245 ، ح 736 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 453 ، ح 4153 .
( 7 ) . المصدر : « جَفَّت » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 273 ، ح 90 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 193 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 451 ، ح 4148 .