تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ ، قَالَ : الْمُقِيمُ الَّذِي يُصَلَّى مَعَهُ » « 1 » . والأقرب ما ذكرناه . [ 120 ] [ 22 ]

مسألة [ حكم إتيان النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وعند وصولها إلى نصف النهار ]

[ حكم المشهور بكراهة التنفّل عند طلوع الشمس وغروبها ووصولها إلى نصف النهار وبعد صلاة الصبح والعصر ] المشهور بين الأصحاب كراهة التنفّل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وعند قيامها - أي وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها - وبعد صلاتَي الصبح والعصر ، للأخبار المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ؛ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ، لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ » « 2 » . وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ » « 3 » ، وموثّقة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام ؛ قال : « لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْمَغْرِبِ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْد الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » « 4 » . ومثلها موثّقة الحلبي عنه عليه السلام « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1135 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 283 ، ح 161 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 452 ، ح 7063 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 180 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 321 ، ح 24 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 470 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 108 ، ح 3154 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 13 ، ح 44 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 412 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 317 ، ح 9454 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 174 ، ح 153 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 290 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 235 ، ح 5017 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 174 ، ح 152 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 290 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 234 ، ح 5016 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 230 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى