تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
[ قول الشيخ بكراهة مطلق النوافل أداءً وقضاءً عند الطلوع والغروب ] وذهب الشيخ في النهاية « 1 » إلى كراهة مطلق النوافل أداءً وقضاءً عند الطلوع والغروب ، ولم يفرق « 2 » بين ذوات السبب وغيرها ، وهو قول المفيد رحمه الله « 3 » ؛ فإنّه قال : « لا يجوز قضاء النوافل ولا ابتداؤها عند طلوع الشمس ولا غروبها ، ولو زار المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخّر الصلاة حتّى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها » . انتهى « 4 » . وظاهره تحريم النوافل في ذينك الوقتين . [ حكم الصلاة في الأوقات المنهيّة عن الصلاة ] وقال السيّد رحمه الله « 5 » : « يجوز أن يصلّي في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدّم ، وإنّما لا يجوز أن يبدأ فيها بالنوافل » . وهو أيضاً يعطي التحريم .
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 62 . ( 2 ) . « ج » : « فلم يفرق » . ( 3 ) . المقنعة ، ص 212 . ( 4 ) . نقل في الذكرى ( ج 2 ، ص 385 ) والحبل المتين ( ص 155 ) هذا القول عن المفيد بهذه العبارة ، وهي اقتباس لما في المقنعة ؛ فراجع . ( 5 ) . المسائل الناصريات ، ص 199 .