تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أَفْضَلُ ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا وَيُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ ؟ قَالَ : يُؤَخِّرُ وَيُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ الْإِمَامَ » « 1 » - ، أو السعي إلى مكان شريف أو نحو ذلك كما قاله في الذكرى « 2 » . ولو خصّص بما إذا لم يلزم منه فوت وقت الفضيلة كان حسناً . [ 119 ] [ 21 ]

مسألة [ إتيان النوافل في وقت الفريضة ]

[ حكم المشهور بعدم جواز الإتيان بالنوافل غير اليوميّة في وقت الفريضة ] المشهور بين الأصحاب عدم جواز التنفّل بغير الرواتب ولا قضاء مطلق النوافل بعد دخول وقت الفريضة . واستدلّوا عليه بموثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا لِي لَا أَرَاكَ تَطَوَّعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ « 3 » : إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ ؛ فَإِذَا دَخَلَتِ الْفَرِيضَةُ فَلَا تَطَوُّعَ » « 4 » . وموثّقة أُدَيم بن الحُرّ عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَتَنَفَّلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ . قَالَ : وَقَالَ : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَابْدَأْ بِهَا » « 5 » ، ورواية أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلَا تَطَوُّعَ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 381 ، ح 1120 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 308 ، ح 10747 . ( 2 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 402 . ( 3 ) . في النسخ « فقال » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 247 ، ح 19 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 252 ، ح 33 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 227 ، ح 4989 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 167 ، ح 121 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 228 ، ح 4992 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 340 ، ح 261 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 228 ، ح 4993 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 227 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى