تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
يختصّ بهذه الصورة كما يستفاد من صحيحة عُمَرَ بن يزيد عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَكُونُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ ، فَتَحْضُرُ الْمَغْرِبُ وَأَنَا أُرِيدُ الْمَنْزِلَ ، فَإِنْ أَخَّرْتُ الصَّلَاةَ حَتَّى أُصَلِّيَ فِي الْمَنْزِلِ كَانَ أَمْكَنَ لِي وَأَدْرَكَنِي الْمَسَاءُ ، أَ فَأُصَلِّي فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ ؟ قَالَ : صَلِّ فِي مَنْزِلِكَ » « 1 » . ورواية محمّد بن يزيد « 2 » عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَرْفَقَ بِكَ وَأَمْكَنَ لَكَ فِي صَلَاتِكَ وَكُنْتَ فِي حَوَائِجِكَ فَلَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ » « 3 » . [ تأخير صلاة المغرب للصائم إن كان هناك من ينتظره ] ومنها تأخير المغرب للصائم إلى ما بعد الإفطار لرفع الانتظار ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ ، أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ لْيُفْطِرْ » « 4 » . [ تأخير العشاءين إلى المشعر الحرام لمن أفاض من عرفة ] ومنها تأخير العشاءين إلى المشعر الحرام للمفيض من عرفة ، إجماعاً من أهل العلم - قاله في المنتهى « 5 » - ، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَإِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 31 ، ح 43 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 197 ، ح 4908 . ( 2 ) . هذه الرواية في المصادر مرويّة عن عمر بن يزيد بيّاع السابري . نعم ، الشيخ البهائي نقل هذه الرواية في الحبل المتين ( ص 143 ) عن « محمد بن يزيد » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 31 ، ح 45 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 267 ، ح 25 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 195 ، ح 4902 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 101 ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 129 ، ح 1933 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 185 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 149 ، ح 13079 . ( 5 ) . المنتهى ( الطبعة القديمة ) ، ص 723 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 188 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 12 ، ح 18462 .