تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ ، أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ ؟ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ » « 1 » . وحسنته عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ : الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا ؟ فَقَالَ : قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ » « 2 » . وأمّا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا يَطْلُعُ [ الْفَجْرُ ] » « 3 » فمع عدم وضوح مرجع الضمير يمكن حمله على بيان الجواز أو الفجر الأوّل ؛ فيكون ذلك أفضل أوقاتهما كما قيل « 4 » . ويمكن حمل الفجر في الروايتين الأوليين أيضاً على ذلك ، فيكون الأخبار الأخر باقية على ظواهرها ، ويكون آخر الوقت هو الفجر الثاني كما ذهب إليه جماعة ، إلّا أنّ ما اخترناه أجود . ومال في الذكرى « 5 » إلى امتداد وقتهما بامتداد الفريضة ، لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قَالَ : تَرْكَعُهُمَا حِينَ تَرْكَعُ « 6 » الْغَدَاةَ ، إِنَّهُمَا قَبْلَ الْغَدَاةِ » « 7 » ، وحمل صحيحة ابن يقطين على الفضيلة . و
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 133 ، ح 281 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 283 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 264 ، ح 5109 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 448 ، ح 25 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 132 ، ح 277 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 282 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 265 ، ح 5113 . ( 3 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . التهذيب ، ج 2 ، ص 134 ، ح 291 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 284 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 267 ، ح 5119 . ( 4 ) . من القائلين المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 55 . ( 5 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 378 . ( 6 ) . التهذيب : « حين تترك » ؛ الاستبصار : « حين تنوّر » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 133 ، ح 282 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 283 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 266 ، ح 5116 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 200 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى