تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
[ 109 ] [ 11 ]

مسألة [ وقت ركعتي الفجر ]

وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وفاقاً للأكثر . وقيل « 1 » أوّله طلوع الفجر الأوّل . وقيل « 2 » آخره طلوع الفجر الثاني . لنا صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَتَى أُصَلِّيهِمَا ؟ فَقَالَ : قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ » « 3 » ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ » « 4 » . والدليل على انتهائه بذلك صحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تُسْفِرَ « 5 » وَتَظْهَرَ الْحُمْرَةُ ، وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، أَ يَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا ؟ قَالَ : يُؤَخِّرُهُمَا » « 6 » . [ أفضليّة إتيان ركعتي الفجر قبل الفجر ] والأفضل أن يؤتى بهما قبل الفجر ، لصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، قَالَ : احْشُ بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ » « 7 » . بل يكره بعده ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 76 . ونقله في المختلف ( ج 2 ، ص 36 ) عن السيّد المرتضى . ( 2 ) . نقله في المدارك ( ج 3 ، ص 86 ) عن ظاهر كلام ابن الجنيد . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 134 ، ح 287 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 284 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 268 ، ح 5126 . ( 4 ) . المصدر : « بعده وعنده » . التهذيب ، ج 2 ، ص 133 ، ح 286 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 284 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 268 ، ح 5125 . ( 5 ) . « ل » : « أسفر » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 340 ، ح 265 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 266 ، ح 5115 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 132 ، ح 279 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 283 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 263 ، ح 5107 .