تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
قالوا : وكذلك لوقوع الكلب وخروجه حيّاً ، لصحيحة أبي مريم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ . قَالَ : وَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ » « 1 » . وقد مرّ في صحيحة أبي أسامة الاكتفاء في مطلق الكلب بالخمس ، وفي صحيحة ابن يقطين بالدلاء . قالوا : وينزح خمس لذرق الدجاج الجلّال ، ولم أقف فيه على نصّ . ولو قيل بالاكتفاء بنزح دلاء - كما يشعر به صحيحة محمّد بن إسماعيل - لكان وجهاً حسناً . [ حكم المشهور بنزح ثلاثة دلاء من البئر لموت الفأرة والحيّة ] قالوا : وينزح ثلاث لموت الفأرة والحيّة ؛ أمّا الفأرة فلما مرّ ، وأمّا الحيّة فقد اعترفوا بأنّه لا نصّ فيها على الخصوص ، ولهذا ألحقها بعضهم بما لا نصّ فيه . وقيل « 2 » يكفي فيها دلو واحد ، ومستنده غير معلوم . والأظهر نزح الثلاث ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ صَغِيرٌ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 237 ، ح 18 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 38 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 182 ، ح 457 . ( 2 ) . نقله في المختلف ( ج 1 ، ص 95 ) عن عليّ بن بابويه .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 153 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى