تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الموضع ، مع أنّ الأصل براءة الذمّة من الزائد على أقلّ ما يضاف إلى الجمع ، سيّما وقد أيّده في الثانية بقوله : « يَسِيرَةٌ » . ولو سلّم العمل بمدلولها النحوي فهي جمع كثرة أقلّه أحد عشر ؛ فحمله على العشر غير صحيح . نعم ، قد وقع التصريح في رواية ابن أبي حمزة « 1 » بالعشر للعذرة الجامدة ، ولكنّها ضعيفة كرواية أبي بصير . [ حكم المشهور بنزح سبع دلاء من البئر إن مات فيه طائر والمناقشة فيه ] قالوا : وينزح سبع لموت الطير ، لرواية علي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وسَأَلْتُهُ عَنِ الطَّيْرِ وَالدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ ، قَالَ : سَبْعُ دِلَاءٍ » « 2 » . ومثلها رواية سماعة عنه عليه السلام « 3 » . وهما مع ضعفهما معارضتان بصحاح الفضلاء وعليّ بن يقطين وأبي أسامة المتقدّمة . [ حكم المشهور في النزح من البئر إن مات فيه فأرة أو وقع فيه بول صبي والمناقشة فيه ] قالوا : وكذلك الفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت ، وإلّا فثلاث ، للجمع بين الروايات الدالّة على السبع مطلقاً كموثّقة أبي أسامة وأبي يوسف عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ الطَّيْرُ وَالدَّجَاجَةُ وَالْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ » « 4 » - وفي معناها روايات أُخر - وبين ما دلّ على الثلاث مطلقاً كصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ ، قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ » « 5 » . وفي معناها أخبار أخر .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 7 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 191 ، ح 492 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 235 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 43 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 186 ، ح 469 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 236 ، ح 12 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 186 ، ح 468 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 233 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 31 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 173 ، ح 433 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 238 ، ح 19 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 39 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 187 ، ح 477 .