يَقُولُ سَبْعٌ حَتَّى بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَالْجَمَلَ ، قَالَ : كُرٌّ مِنْ مَاءٍ » « 1 » . وهي مع ضعفها متضمّنة لما لا قائل به ، فلا تعويل عليها ؛ فالأولى إلحاق البقرة بالثور ، والحمار بالدابّة ، لشمول الاسم له . ويمكن إلحاق الحمار أيضاً بالثور لاندراجه في لفظة « نَحْوُهُ » الواردة في الرواية .
[ حكم المشهور بنزح سبعين دلواً من البئر إن مات فيه إنسانٌ ]
قالوا : وينزح سبعون إن مات فيها إنسان ، لموثّقة الساباطي ، وهي طويلة .
قال فيها : « وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِي بِئْرِ الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَأَكْثَرُهُ الإِنْسَانُ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً » « 2 » . ولا بأس به .
[ حكم المشهور بنزح خمسين دلواً من البئر إن وقع فيه عذرة أو دم كثير والمناقشة فيه ]
قالوا : وينزح خمسون إن وقع فيها عذرة ذائبة أو دم كثير كذبح الشاة ، ومستندهم غير معلوم . نعم ، روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ ، قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ « 3 » ، فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ » « 4 » .
وهي مع ضعفها بعبد اللّه بن بحر معارضة بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام : « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ ، أَ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ » « 5 » ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ قال : « كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام الْبِئْرُ يَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ ، فَتَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ وَنَحْوِهَا ، مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام بِخَطِّهِ في كِتَابِي : يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ » « 6 » . وتقييد هذه الرواية برواية أبي بصير غير جائز ،
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 235 ، ح 10 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 180 ، ح 448 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 234 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 194 ، ح 498 .
( 3 ) . المصدر : « عشرة دلاء » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 244 ، ح 33 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 191 ، ح 491 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 246 ، ح 40 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 172 ، ح 429 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 5 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 244 ، ح 36 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 176 ، ح 442 .