لعدم التكافؤ في السند .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام : « فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً ، فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَأَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً ، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ الْبِئْرِ ؟ قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ ثَلاثِينَ إِلَى أَرْبَعِينَ دَلْواً » « 1 » . ولا ريب أنّ العمل بها في الدم أولى .
[ حكم المشهور بنزح أربعين دلواً من البئر إن مات فيه ثعلب أو أرنب أو خنزير أو شبهه أو وقع فيه بول رجل والمناقشة فيه ]
قالوا : وينزح أربعون إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وَإِنْ كَانَ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِينَ » « 2 » ، ورواية عليّ بن أبي حمزة عنه عليه السلام ؛ قال :
« وَالسِّنَّوْر عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَالْكَلْب وَشِبْهه » « 3 » .
وهما مع قصورهما متناً وسنداً معارضتان بصحيحة الفضلاء المتقدّمة وصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْحَمَامَةُ وَالدَّجَاجَةُ أَوْ الْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ وَالْهِرَّةُ ، فَقَالَ : يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى » « 4 » ، وصحيحة أبي أسامة عن الصادق عليه السلام :
« فِي الْفَأْرَةِ وَالسِّنَّوْرِ وَالدَّجَاجَةِ وَالْكَلْبِ وَالطَّيْرِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلَاءٍ . إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 409 ، ح 7 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 6 ، ح 8 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 20 ، ح 29 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 193 ، ح 497 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 183 ، ح 460 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 235 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 183 ، ح 459 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 237 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 182 ، ح 458 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ، ح 6 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 5 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 233 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 184 ، ح 463 .