تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فمنهم « 1 » من حملها على الوجوب أيضاً لظواهر الأوامر ، فجعلها تعبّداً ولم يوجب الاجتناب من الماء قبل ذلك . ومنهم « 2 » من حملها على الاستحباب وجعل النزح للنزاهة وطيبة الماء ، وعليه أكثر المتأخّرين « 3 » ، وهو الحقّ كما بيّنّاه فيما سبق . [ حكم المشهور بنزح جميع ماء البئر إن وقع فيه مسكر مائع والمناقشة فيه ] ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّه ينزح جميع الماء إن وقع فيها خمر أو فقّاع أو شيء من المسكرات المائعة بالأصالة أو شيء من الدماء الثلاثة أو المنيّ أو مات فيها بعير . وقيل « 4 » : أو ثور . ولا نصّ في غير الخمر من المسكرات ، وإنّما ألحقوها بالخمر لأنّها بمنزلته ، وكذا الفقّاع . ولا في الدماء الثلاثة والمنيّ ، وإنّما ألحقوها بذلك لغلظ نجاستها . وهو كما ترى . والنصّ الوارد في هذا الباب صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِنْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ دِلَاءٍ . فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ » « 5 » . وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً . قَالَ : فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَلْيُنْزَحْ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . من القائلين العلّامة في المنتهى ، ج 1 ، ص 68 . ( 2 ) . من القائلين العلّامة في نهاية الإحكام ( ج 1 ، ص 235 ) والقواعد ( ج 1 ، ص 184 ) ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ( ج 1 ، ص 17 ) . ( 3 ) . منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 137 . ( 4 ) . من القائلين الصدوق في الهداية ( ص 70 ) والعلّامة في المنتهى ( ج 1 ، ص 68 ) . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 241 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 179 ، ح 444 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 240 ، ح 25 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 6 ، ح 7 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 180 ، ح 449 .