تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
تسعة أشبار وعرضه شبراً واحداً وعمقه نصف شبر ؛ فإنّ مساحته حينئذٍ أربعة أشبار ونصف . وقد يكون غير ذلك . قيل « 1 » : ولعلّ مراده طاب ثراه أنّ الكرّ هو الذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصف ، فينطبق كلامه على المشهور . وهو حسن . ونقل عن ابن الجنيد « 2 » أنّ الكرّ ما بلغ تكسيره مائة شبر ، ومأخذه غير معلوم . [ تعيين مساحة الكرّ على رأي المصنّف وتقريبه إلى رأي المشهور ] وأوضح ما وقفت عليه من الروايات في هذا الباب متناً وسنداً صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَشِبْرٍ سَعَتُهُ » « 3 » . وهو غير بعيد عن مستند المشهور بكثير ؛ فإنّ المراد بالذراع ذراع اليد ، وهو شبران تقريباً . قيل « 4 » : المراد « 5 » بكون سعته ذراعاً وشبراً كون كلّ من طوله وعرضه ذلك المقدار ، فيبلغ تكسيره على هذا التقدير ستّةً وثلاثين شبراً . [ أقول : بل إنّما عبّر عن البعدين بالسعة لتدوير حياض أهل الكوفة غالباً كما عرفت قبل ] « 6 » . ويظهر من المعتبر « 7 » الميل إلى هذه الرواية . ونقل عن السيّد المحقّق ابن طاوس رحمه الله « 8 » الاكتفاء في دفع النجاسة بكلّ ما روي ، ومآله إلى قول القمّيّين ؛ فإنّ الظاهر أنّها يحمل الزائد على الندب ، ولا بأس به ، لأنّه جمع بين الأخبار وأخذ بالمتيقّن ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . الحبل المتين ، ص 108 . ( 2 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 1 ، ص 183 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 41 ، ح 53 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 164 ، ح 408 . ( 4 ) . الحبل المتين ، ص 108 . ( 5 ) . « ج » : « والمراد » وليس فيها « قيل » . ( 6 ) . العبارة في « ج » هكذا : « وقيل : إنّما عبّر عن البعدين بالسعة لتدوير حياض أهل الكوفة غالباً » . ( 7 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 46 . ( 8 ) . نقله عنه في الذكرى ، ج 1 ، ص 81 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 144 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى