تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ » « 2 » . وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوز أَوْ إِنَاءِ يَشْرِبُ مِنْهُ يَهُودِيٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقُلْتُ : مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 3 » . والاستدلال بها مبنيّ على نجاسة اليهود . وصحيحة داود بن سِرحان عنه عليه السلام في ماء الحمّام ؛ قال : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجَارِي » « 4 » ، وصحيحة هشام بن سالم عنه عليه السلام : « أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ السَّطْحِ يُبَالُ عَلَيْهِ فَتُصِيبُهُ السَّمَاءُ ، فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ؛ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ » « 5 » ؛ فإنّ تعليله عليه السلام جار فيما نحن فيه . وحسنته عنه عليه السلام : « فِي مِيزَابَيْنِ سَالَا ؛ أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَالْآخَرُ مَاءٌ « 6 » ، فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ ، قَالَ : لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ » « 7 » . وصحيحة زرارة عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُسْتَقى بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ ، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ » « 8 » ؛ فإنّ الظاهر أنّ ماء الدلو لا ينفكّ عن ملاقاة الحبل ولا عن تساقط قطرات منه إليه . ورواية أخرى له عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ جُعِلَ دَلْواً يُسْتَقى
هامش
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 74 ، ح 16 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 412 ، ح 18 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 150 ، ح 375 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 223 ، ح 24 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 18 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 229 ، ح 588 مع تفاوت يسير . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 378 ، ح 28 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 148 ، ح 367 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 7 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 144 ، ح 358 . ( 6 ) . المصدر : « ماء المطر » . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 12 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 411 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 145 ، ح 361 . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 6 ، ح 10 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 409 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 170 ، ح 423 .