بِهِ الْمَاءُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ » « 1 » ، ورواية أخرى له عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ مَيْتَةٌ ، قَالَ : إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَلَا تَتَوَضَّأْ ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَتَوَضَّأْ ، وَاطْرَحِ الْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً . وَكَذَلِكَ الْجَرَّةُ وَحُبُّ الْمَاءِ وَالْقِرْبَةُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ » « 2 » .
[ الأخبار الدالّة على عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ]
ومنه ما يدلّ على عدم انفعال خصوص ماء البئر مطلقاً كروايتي زرارة الأوليين وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ » « 3 » ، وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ ، فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ ، لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً » « 4 » .
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ ؛ فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ الثَّوْبَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ وَنُزِحَتِ الْبِئْرُ » « 5 » .
وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام : « فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَيُصَلِّي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَيَغْسِلُ ثَوْبَهُ ؟ فَقَالَ : لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ » « 6 » .
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ ، أَ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 413 ، ح 20 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 175 ، ح 437 . رواه الصدوق مرسلًا . ( الفقيه ، ج 1 ، ص 10 ، ح 14 )
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 412 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 139 ، ح 343 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 5 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 409 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 140 ، ح 345 .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 33 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 234 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 141 ، ح 347 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 232 ، ح 1 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 30 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 173 ، ح 431 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 233 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 31 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 173 ، ح 430 .