تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ » « 1 » . ومنه ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام : « أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ » « 2 » . والاستدلال به مبنيّ على نجاسة اليهود والنصارى . ومنه ما رواه أبو بصير في الموثّق عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا « 3 » بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْقَرْيَةِ ، فَيَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَيَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَتَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَتَرُوثُ ، فَقَالَ : إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْ « 4 » هَكَذَا ، يَعْنِي افْرِجِ « 5 » الْمَاءَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ؛ فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » » « 6 » . ومنه ما رواه الصدوق في الفقيه ؛ قال : « أَتَى أَهْلُ الْبَادِيَةِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ حِيَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْبَهَائِمُ ، فَقَالَ لَهُمْ صلى الله عليه وآله وسلم : لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَلَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ » « 7 » . ومنه ما رواه هو أيضاً في الفقيه ؛ قال : « وَسُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الْمَاءِ السَّاكِنِ تَكُونُ فِيهِ الْجِيفَةُ ، قَالَ : يُتَوَضَّأُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ جَانِبِ الْجِيفَةِ » « 8 » . قال : « وسُئِلَ عليه السلام عَنْ غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَا
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 418 ، ح 38 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 9 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 163 ، ح 405 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 223 ، ح 23 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 421 ، ح 4048 . ( 3 ) . في النسخ « بلنا » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) . « فقل » أي « فافعل » ؛ فإنّ القول قد يجيء بمعنى الفعل . ( الوافي ، ج 6 ، ص 30 ) ( 5 ) . في النسخ « أخرج » وما أثبتناه من المصدر . ( 6 ) . الحج / 78 . التهذيب ، ج 1 ، ص 417 ، ح 35 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 22 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 163 ، ح 404 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 8 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 161 ، ح 400 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 16 ، ح 21 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 161 ، ح 399 .