مِنْهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ » « 1 » .
وموثّقة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عُثَيْم عن الصادق عليه السلام ؛ قال :
« إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ الطَّيْرُ وَالدَّجَاجَةُ وَالْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ . قُلْنَا : فَمَا تَقُولُ فِي صَلَاتِنَا وَوُضُوئِنَا وَمَا أَصَابَ ثِيَابَنَا ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ » « 2 » .
ومرسلة الصدوق في الفقيه عنه عليه السلام : « أنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ اسْتُقِيَ مِنْهَا فَتُوُضِّئَ بِهِ وَغُسِلَ بِهِ الثِّيَابُ وَعُجِنَ بِهِ ، ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتَةٌ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَلَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْهُ ، وَلَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ » « 3 » ، ورواية أبي مريم الأنصاري عنه عليه السلام ؛ قال :
« كُنْتُ مَعَهُ فِي حَائِطٍ لَهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَكِيٍّ لَهُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ قِطْعَةُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ ، فَأَكْفَأَ رَأْسَهُ وَتَوَضَّأَ بِالْبَاقِي » « 4 » .
[ الأخبار الدالّة على عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجاسة ]
ومنه ما يدلّ على عدم انفعال خصوص ماء الغيث مطلقاً كصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام : « أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَقَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ ، فَأَصَابَ ثَوْبَهُ ، هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ ؟ فَقَالَ : لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَلَا رِجْلَهُ وَيُصَلِّي فِيهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ » « 5 » . والاستدلال بها مبنيّ على نجاسة الخمر .
ومرسلة الكاهلي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ » « 6 » ،
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 246 ، ح 40 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 172 ، ح 429 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 233 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 31 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 173 ، ح 433 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 14 ، ح 20 . ورواه الشيخ مسنداً عن أبي بصير ( التهذيب ، ج 1 ، ص 234 ، ح 8 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 32 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 171 ، ح 426 ) .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 416 ، ح 32 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 154 ، ح 386 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 8 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 418 ، ح 40 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 145 ، ح 359 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 13 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 146 ، ح 362 .