رِيحِ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَاشْرَبْ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ وَلَا تَشْرَبْ » « 1 » .
ومنه ما رواه أبو خالد القمّاط في الصحيح عنه عليه السلام أنّه قال في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة : « إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَطَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَتَوَضَّأْ » « 2 » .
ومنه ما رواه عبد الملك بن عُتْبَةَ الهاشمي في الصحيح عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ ، أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ ؟ قَالَ : لَا » « 3 » .
ومنه ما رواه محمّد بن النعمان في الصحيح عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ :
أَسْتَنْجِي ، ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ وَأَنَا جُنُبٌ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ » « 4 » .
ومنه ما رواه هو في الحسن عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِي فِي الْمَاءِ ، فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ » « 5 » . وهذه الأخبار الثلاثة ظاهرة في القليل ، ولهذا استدلّ بها الأصحاب على طهارة ماء الاستنجاء .
ومنه ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح ؛ قال : « كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَيُسْتَقى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ ، فَيَسْتَنْجِي فِيهِ الإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ وَيَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ ، مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ ؟ فَكَتَبَ : لَا تَوَضَّأْ مِنْ
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 216 ، ح 8 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 137 ، ح 336 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 40 ، ح 51 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 9 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 138 ، ح 339 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 86 ، ح 77 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 223 ، ح 569 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 86 ، ح 76 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 222 ، ح 568 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 13 ، ح 5 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 70 ، ح 162 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 85 ، ح 72 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 221 ، ح 565 .