تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة منبع الحياة 62

مساهمون:

صمنبع الحياة ٦٢
يجحدوا ويكفروا ومنها قوله ( ع ) خذ بالحائطة لدينك ومنها قوله ( ع ) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونحو ذلك مما ورد بهذا المعنى هذا محصل كلام الفريقين أقول الظاهر أن الأقوى هنا قول المجتهدين رضوان اللّه عليهم لكن مطلقا كما سيأتي تحريره في طي هذا الكلام ( والجواب ) اما عن الأخبار السابقة فيما تقدم من انا لسنا مكلفين بما في نفس الأمر من الأحكام والا لزم الحرج بل تكليف ما لا يطلق واما تخصيصهم للأخبار التي استدل بها المجتهدون فلا دليل عليه بل ظاهرها العموم والاستدلال انما هو بالظواهر واما الدلائل التي استدلوا بها فالجواب عنها من وجوه أحدها الحمل على أعصارهم عليهم السلام وهذا هو المتبادر من عامة ألفاظها فيكون من باب الفحص عن الأحكام وأخذها عنه ( ع ) وهو واجب للشك فيه ( وثانيها ) ان يكون المراد منها الرد على أهل الرأي والاجتهاد من العامة ومن حذي حذوهم من أن المسألة إذا لم يرد بها نص من الشارع بادروا إلى استخراج حكم لها من الأدلة العقلية والقياسات الوهمية فإن هذا غير جائزكما تقدم ( وثالثها ) التنزيل على ما إذا علمنا الحكم مجملا لكنا لم نتحقق تفاصيله وحينئذ فالواجب علينا السؤال والبحث والا فالتوقف وإذا كان الحكم موجودا في نفس الأمر ولم يبلغ إلينا مطلقا فتكليفنا البحث عما لا نعلم أو التوقف من باب تكليف الغافل وقد تقدم ان من قال بدلالة الأصل قال بهذا المعنى ( ورابعها ) الحمل على ما إذا لم يمكن إجراء الأصل والبراءة الأصلية مثلا إذا أردنا قسمة الميراث على الورثة المختلفين في السهام لم يجز لنا اجراء حكم الأصل بأن نقول الأصل عدم التفاوت بل يجب هنا اما السؤال والتوقف ويرد على الفريقين ان المجتهدين رضوان اللّه عليهم