تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة منبع الحياة 60

مساهمون:

صمنبع الحياة ٦٠
وطء الزوجة واشتبهت بأجنبية أو قتل شخص حيا أو قصاصا واشتبه بآخر محترم للقطع بتحريم وطئ الأجنبية مع الاشتباه وعدمه وكذا قتل المسلم بخلاف تحريم الجمع بين العبادتين فإنه مخصوص بغير صورة الاشتباه فان النصوص على أمثالها كثيرة كاشتباه القبلة والفائتة والثوبين وغير ذلك وليس بقياس بل عمل بأحاديث عموم الاحتياط على أن هذين الحديثين لا ينافيان وجوب الاحتياط والتوقف لحصول العلم بهما بالنص المتواتر وقوله عليه السلام في الحديث الأول موضوع قرينة ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي لا في تحريمه مضافا إلى النص في المقامين وفي حديث التزويج في العدة قال ( ع ) إذا علمت أن عليها ولم تعلم كم هي فقد ثبت عليها الحجة فتسأل من يعلم ثم قالوا ويمكن حمل الحديثين على أن ما لم يعلم حكمه لم يجب الحكم فيه والجزم بأحد الطرفين بل يكفي التوقف والاحتياط والا فقد ورد ما هو صريح في معارضته وهو قوله ( ع ) القضاة أربعة إلى أن قال وقاضٍ قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار وغير ذلك ويمكن حملها على الغافل الذي لم يحصل عنده شك ولا شبهة ولا بلغه نص الاحتياط فإنه معذور وغير مكلف ما دام كذلك بالنص المتواتر واما الحديث الثالث فأجابوا عنه بوجوه ( أحدها ) الحمل على التقية فإن العامة يقولون بحجية الأصل فيضعف عن مقاومة الاخبار على أنه خبر واحد فلا يعارض التواتر ( وثانيها ) الحمل على الخطاب الشرعي خاصة بمعنى ان كل شيء من الخطابات الشرعية يتعين حمله على إطلاقه وعمومه حتى يرد فيه نهي يخصص بعض الإفراد ويخرجه عن الإطلاق مثاله قوله ( ع ) كل ماء طاهر حتى نعلم أنه قذر فإنه محمول على إطلاقه فلما ورد النهي عن استعمال كل واحد
الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة منبع الحياة 60 | الفيض الكاشاني / رئوف جمال الدين