تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة منبع الحياة 61

مساهمون:

صمنبع الحياة ٦١
من الإنائين إذا نجس أحدهما واشتبها تعين تقييده بغير هذه الصورة ولذلك استدل به الصدوق رحمه اللّه على جواز القنوت بالفارسية لأن الأوامر بالقنوت مطلقة عامة ولم يرد نهي عن القنوت بالفارسية يخرجه عن إطلاقها ( وثالثها ) التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعية وان كان من متعلقاتها أو مضامينها كما إذا شك في جوائز الظالم أنها مغصوبة أم لا ( ورابعها ) ان يكون مخصوصا بما قبل كمال الشريعة وتمامها فاما بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصلية ( وخامسها ) ان يكون مخصوصا بمن لم يبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا ( وسادسها ) ان يكون مخصوصا بما لا يحتمل التحريم بل علمت إباحته وحصل الشك في وجوبه فهو مطلق حتى يرد فيه نهي عن تركه لان المستفاد من الأحاديث عدم وجوب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب وان كان راجحا حيث لا يحتمل التحريم ( وسابعها ) ان يكون مخصوصا بالأشياء المهمة التي تعم بها البلوى وانه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل كما يفهم من قول أمير المؤمنين ( ع ) واعلم يا بني انه لو كان إله آخر لأتتك رسله ولرأيت آثار مملكته وقد صرح بنحو ذلك المحقق في المعتبر وغيره وقد استدلوا رضوان اللّه عليهم مضافا إلى ما حكيناه عنهم من أن للّه تعالى في كل واقعة حكما بأحاديث أخرى منها ما يدل على أنه إذا ورد إليكم الحكم فلم تعلموه فعليكم بالسؤال عن أئمتكم عليهم السلام ومنها ما دل على أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ومنها ما يتضمن قوله ( ع ) لا يسعكم ما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى ومنها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلّم لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا لم