تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة منبع الحياة 18

مساهمون:

صمنبع الحياة ١٨
الأحكام لم يجز التعويل على الظن الذي هو مناط الاجتهاد والنبي ( ص ) والإمام ( ع ) لا يعينان نائبا إلا إذا عرفا منه الاطلاع على الأحكام بالأخذ منهم وهذا خارج عن الاجتهاد على أن إذا جوزنا عليه الاجتهاد لبعد المسافة لم يجز له الاجتهاد عن رأيه وانما يجتهد في الاخبار المنقولة إليه عن المعصوم ( ع ) مثل في جميع الأعصار على أن أصحابنا رضوان اللّه عليهم قد طعنوا على من اجتهد في أعصار الأئمة ( ع ) وعابوا رواياته واخباره لمكان القول بالاجتهاد كما قالوه في يونس وأضرابه ( وح ) فتجويز الأخذ بآراء من عاصرهم عليهم السلام والعمل بأقواله وجواز تقليده مما لا يجوز فكيف يحتاج إلى معرفة أقواله وفتاويه والاطلاع على الأخر منها على أن الظاهر من العلامة رحمه اللّه في نهاية الأصول ان هذا القول اعني جواز الاجتهاد في زمانه ( ع ) لم يقل به أحد منا فإنه نقله عن بعض الجمهور ولم يرجح منه شيئا وهو أوفق بقوانين الجمهور واقايلهم .

[ الدليل التاسع إذا قلنا بجواز تساوي الميت والحي في جواز الفتوى يلزم منه إلزام شنيع وهو تعين الرجوع إلى الأحياء والأموات ]

( الدليل التاسع ) تنزلنا عن ذلك كله وقلنا بان الميت يساوى الحي في جواز فتواه ويلزم من ذلك إلزام شنيع وهو انه يتعين ( ح ) الرجوع إلى الأحياء والأموات عملا بما قررناه من القاعدة فلو وجد مجتهد يعلم قصور رتبته عن بعض ما سلف من الفقهاء الأموات ولكن ليس في العصر سواه أو فيه غيره ولكنه أعلم الأحياء يلزم على هذا عدم جواز الرجوع اليه والأخذ بقوله لوجوب تقليد الأعلم والفرض ان بعض الأموات أعلم منه وان قولهم معتبر وهذا خلاف الإجماع . ( الجواب ) . وهو تعالى شأنه الملهم للصواب في كل باب اما من يقول بالتخيير بين الرجوع إلى المجتهدين إذا تساووا في أصل