نفسه جازت شهادته » « 1 » .
[ 1736 ] 3 . الفقيه والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال : « لا بأس إذا لم يعرف بفسق » « 2 » .
[ 1737 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال : « إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم جميعا وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق » « 3 » .
[ 1738 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ فقال : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » « 4 » .
بيان
يعني أنّ المتولّي لأمور غيره إذا ادّعى نيابته مثلا أو وصايته ، والمباشر لامرأة إذا ادّعى زواجها ، والمتصرّف في تركة الميّت إذا ادّعى نسبه ، وبائع اللحم إذا ادّعى تذكيته ، والشاهد على أمر إذا ادّعى العلم به ، ولا معارض لأحد من هؤلاء ، تقبل أقوالهم ولا يفتّش عن صدقهم حتّى يظهر خلافه بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر .
وفي « الفقيه » الأنساب مكان المواريث ، والجمع بين هذه الأخبار يقتضي تقييد مطلقهما بمقيّدها ، أعني تقييد ما سوى الأوّل بما في الأوّل من التعاهد للصلوات والمواظبة على الجماعات إلّا من علّة وأنّه الميزان في معرفة العدالة ، فقوله عليه السّلام :
« عرف بالصلاح » في نفسه ، وقوله : « إذا لم يعرف بفسق » وقوله : « كان ظاهره ظاهرا مأمونا » كلّها محمول على ذلك ، فإنّ من لم يفعل ذلك فلا صلاح له وهو فاسق غير
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 18 / 46 / 3298 ، التهذيب 6 : 91 / 284 / 783 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 48 / 3303 ، التهذيب 6 : 91 / 284 / 784 .
( 3 ) . الكافي 7 : 250 / 403 / 5 ، التهذيب 6 : / 286 / 793 ، والتهذيب 7 : / 277 / 759 .
( 4 ) . الكافي 7 : 269 / 431 / 15 ، الفقيه 3 : 11 / 16 / 3244 ، التهذيب 6 : 92 / 288 / 798 .