المرأة زينتها ومحاسنها للرجال « والأندية » جمع النادي وهو المجلس ما دام فيه القوم .
باب الإجابة إلى الشهادة والشهادة على الشهادة
[ 1740 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
« 1 » قال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم وذلك قبل الكتاب » « 2 » .
بيان
يعني الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب ويستشهد عليه ويكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطّه فأمّا إذا كتب كتاب أو استشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذ » .
[ 1741 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قال :
« قبل الشهادة » وفي قول اللّه عزّ وجلّ :
وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
« 3 » قال : « بعد الشهادة » « 4 » .
[ 1742 ] 3 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد » « 5 » .
[ 1743 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال :
« نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 282 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 282 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 283 .
( 4 ) . الكافي 7 : 229 / 380 / 2 ، الفقيه 2 : 22 / 57 / 3327 ، التهذيب 6 : 91 / 275 / 750 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 30 / 69 / 3351 .