بيان
« الظنين » المتّهم في دينه « والمتّهم » المتّهم في تلك القضيّة .
[ 1723 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين » « 1 » .
وفي رواية : « لا تقبل شهادة ذي شحناء » « 2 » .
بيان
« المخزية » ما يوجب الخزي .
[ 1724 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « لا يقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول : لا واللّه وبلى واللّه ، مات واللّه شاه ، وقتل واللّه شاه ، وما مات ولا قتل » « 3 » .
[ 1725 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « لا يقبل شهادة سائق الحاجّ انّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته » . قيل : فالمكاري والجمّال والملّاح ؟ فقال : « وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » « 4 » .
[ 1726 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا يقبل شهادته » « 5 » .
[ 1727 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « انّه كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا آخذ بقول عرّاف ولا قائف ولا لصّ ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه » « 6 » .
بيان
« العرّاف » هو القيّم « 7 » بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرّف
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 244 / 396 / 7 ، التهذيب 6 : 91 / 243 / 603 .
( 2 ) . الكافي 7 : 244 / 396 / 7 ، التهذيب 6 : 91 / 243 / 603 .
( 3 ) . الكافي 7 : 17 / 396 / 9 ، الفقيه 3 : 18 / 43 / 3291 .
( 4 ) . الكافي 7 : 17 / 396 / 10 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 18 / 43 / 3290 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 18 / 50 / 3306 .
( 7 ) . في نسخة : المقيم .