الأمير منه أحوالهم .
[ 1728 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام « ردّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه » قال أبو جعفر عليه السّلام : « لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن أعطي رضي وإن منع سخط » « 1 » .
[ 1729 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا تجوز شهادة ولد الزنا » « 2 » .
وروي : « إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا » « 3 » .
[ 1730 ] 9 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : « تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب » « 4 » .
[ 1731 ] 10 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له بعد مفارقته » « 5 » .
[ 1732 ] 11 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : « نعم » « 6 » .
[ 1733 ] 12 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ، وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه » « 7 » .
بيان
إنّما قال : « إذا كان معها غيرها » لأنّ شهادة امرأتين تحسب بواحدة .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 17 / 396 / 13 ، التهذيب 6 : 91 / 244 / 608 .
( 2 ) . الكافي 7 : 244 / 396 / 6 ، التهذيب 6 : 91 / 244 / 614 .
( 3 ) . التهذيب 6 : 244 / 22 / 16 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 18 / 44 / 3293 ، التهذيب 6 : 91 / 246 / 623 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 18 / 44 / 3292 ، التهذيب 6 : 258 / 22 / 81 .
( 6 ) . الكافي 7 : 18 / 397 / 1 ، التهذيب 6 : 91 / 246 / 621 .
( 7 ) . الكافي 7 : 14 / 392 / 1 ، التهذيب 6 : 91 / 247 / 627 .