أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة » « 1 » .
[ 1744 ] 5 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ » « 2 » .
باب كتمان الشهادة وما يجوز منه
[ 1745 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه » ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام : « ألا ترى أنّ اللّه تبارك وتعالى يقول :
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ
؟ » « 3 » .
[ 1746 ] 2 . الكافي : عن أبي الحسن عليه السّلام : « كتب أبي في رسالته إليّ وسألته عن الشهادة لهم ؟
قال : فأقم الشهادة للّه ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا » « 4 » .
[ 1747 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير » .
قيل : وما الضير ؟ قال : « إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللّه به ورسوله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمره اللّه بإنظاره
هامش
( 1 ) . التهذيب 6 : / 256 / 672 ، الفقيه 3 : 31 / 71 / 3357 .
( 2 ) . التهذيب 6 : 91 / 256 / 671 .
( 3 ) . الكافي 7 : 230 / 380 / 1 ، التهذيب 6 : 90 / 276 / 756 ، الفقيه 3 : 22 / 58 / 3329 والآية من سورة الطلاق ( 65 ) :
2 .
( 4 ) . الكافي 7 : 230 / 381 / 3 .