[ 75 ] 4 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه » « 1 » .
[ 76 ] 5 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ » « 2 » .
[ 77 ] 6 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
« 3 » قال : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وصنعه ، وأنزل اللّه في كتابه :
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
« 4 » .
بيان
يعني بالوضوء الاستنجاء بالماء .
[ 78 ] 7 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، أمّا البول فلا بدّ من غسله » « 5 » .
وفي رواية : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » « 6 » .
[ 79 ] 8 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ، قال : « أمّا العظم والرّوث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » « 7 » .
[ 80 ] 9 . الفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل : بسم اللّه فإنّ
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 3 / 31 / 82 .
( 2 ) . الكافي 6 : 368 / 474 / 9 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 222 .
( 4 ) . الكافي 3 : 12 / 18 / 13 .
( 5 ) . التهذيب : 1 / 49 / 3 / 83 .
( 6 ) . التهذيب 1 / 45 / 3 / 65 .
( 7 ) . التهذيب 1 : 15 / 354 / 1053 .