[ 66 ] 29 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يطأ في الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال :
« لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك » « 1 » .
بيان
أريد بنحو ذلك ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة .
[ 67 ] 30 . الكافي : قيل للباقر عليه السّلام : قد وطئت على عذرة وأصابت ثوبك ، فقال : « أليس هي يابسة » ؟
فقيل : بلى ، فقال : « لا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » « 2 » .
بيان
وذلك بانتقال النجاسة بالوطء عليها من موضع إلى آخر مرّة بعد أخرى حتّى تستحيل ولا يبقى منها شيء .
[ 68 ] 31 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في طين المطر : « أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم انّه قد نجّسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا فلا تغسله » « 3 » .
[ 69 ] 32 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى فيه ، وإن كان فيه قذر ، مثل : القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك » « 4 » .
بيان
« الكمرة » كيس الذكر يشدّ عليه بالليل يتّقي به النجاسة أن تصيب الثياب .
[ 70 ] 33 . التهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلّى فيه ؟ قال : « لا بأس إلّا أن ترى أثرا فتغسله » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 24 / 38 / 1 .
( 2 ) . الكافي 3 : 24 / 38 / 2 .
( 3 ) . الكافي 3 : 9 / 13 / 4 ، الفقيه 1 : 16 / 70 / 163 ، التهذيب 1 : 12 / 67 / 783 .
( 4 ) . التهذيب 1 : 12 / 275 / 810 .
( 5 ) . التهذيب : 2 / 367 / 13 / 55 .