تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 948

مساهمون:

ص٩٤٨
[ 71 ] 34 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتقيّأ في ثوبه ، أيجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله ؟ قال : « لا بأس به » « 1 » .

باب آداب التخلّي

[ 72 ] 1 . الكافي : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله » « 2 » .

بيان

يعني يختار موضعا مناسبا كالمرتفع أو كثير التراب لئلّا ينتضح عليه البول . [ 73 ] 2 . الكافي : قيل للكاظم عليه السّلام : أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت » « 3 » . وفي رواية أخرى : « ومواضع اللعن » . فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : « أبواب الدور » « 4 » . [ 74 ] 3 . الفقيه والتهذيب : سئل الحسن بن علي عليهما السّلام ما حدّ الغائط ؟ قال : « لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولا يستقبل الريح ولا يستدبرها » « 5 » . وفي رواية : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » « 6 » . وفي أخرى : « نهى صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 227 / 407 / 13 ، التهذيب : 2 / 358 / 13 / 16 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 15 / 1 . ( 3 ) . الكافي 3 : 11 / 16 / 5 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 15 / 2 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 3 / 26 / 65 ، الفقيه 1 : 26 / 47 . ( 6 ) . التهذيب 1 / 34 / 3 / 30 . ( 7 ) . الكافي 3 / 17 / 5 .