[ 60 ] 23 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا مسّ ثوبك الكلب ، فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله » « 1 » .
[ 61 ] 24 . الكافي والتهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن رجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر ذلك وهو في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله » « 2 » .
وفي رواية : عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس » « 3 » .
[ 62 ] 25 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود » « 4 » .
[ 63 ] 26 . التهذيب : سئل الرضا عليه السّلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانية لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ؟ قال : « لا بأس ، تغسل يديها » « 5 » .
[ 64 ] 27 . الكافي والتهذيب : خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ، فانّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ اللّه تعالى إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تصلّ فيه فإنّه رجس » « 6 » .
[ 65 ] 28 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : انّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّ عليّ فأغسله قبل أن اصلّي فيه ؟ فقال عليه السّلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 39 / 60 / 1 ، التهذيب 1 : 12 / 260 / 756 .
( 2 ) . الكافي 3 : 39 / 61 / 6 ، التهذيب 1 : 12 / 261 / 760 .
( 3 ) . التهذيب 1 / 424 / 21 / 20 .
( 4 ) . التهذيب 2 : 17 / 362 / 1496 .
( 5 ) . التهذيب : 1 / 399 / 19 / 68 .
( 6 ) . الكافي 3 : 227 / 405 / 5 ، التهذيب 1 : 12 / 279 / 819 .
( 7 ) . التهذيب : 2 / 361 / 13 / 27 .