[ 85 ] 4 . الكافي : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الماء يطهّر ولا يطهّر » « 1 » .
بيان
إنّما لا يطهّر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها ولم ينجّس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلّا بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شيء .
يدلّ على ما قلناه أخبار كثيرة غير ما مرّ ، منها ما استفاض روايته عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال : « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » « 2 » وسائر الأخبار مذكورة في « الوافي » مسندة مع الأخبار التي وردت فيما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث والشرب وتأويل ما يخالفها في الظاهر « 3 » .
باب الوضوء
[ 86 ] 1 . الكافي : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » « 4 » .
[ 87 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « الوضوء شطر الإيمان » « 5 » .
[ 88 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 1 / 2 / 1 .
( 2 ) . التهذيب 1 / 411 / 21 / 15 .
( 3 ) . راجع الوافي 6 : 55 / باب ما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث والشرب .
( 4 ) . الكافي 3 : 46 / 69 / 2 .
( 5 ) . الكافي 3 : 46 / 72 / 8 .
( 6 ) . الكافي 3 : 169 / 273 / 8 ، الفقيه 1 : 3 / 33 / 66 .