تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 952

مساهمون:

ص٩٥٢
[ 89 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور » « 1 » . [ 90 ] 5 . الكافي والفقيه : عن الكاظم عليه السّلام : « من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر » « 2 » . [ 91 ] 6 . الفقيه : روي : « أنّ تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو : لا واللّه وبلى واللّه » « 3 » . وفي خبر آخر : « إنّ الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدّد وضوءه لغير حدث جدّد اللّه توبته من غير استغفار » « 4 » . [ 92 ] 7 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » « 5 » . [ 93 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 6 » . [ 94 ] 9 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنهما عليهما السّلام سئلا : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتّى يذهب العقل » « 7 » . [ 95 ] 10 . التهذيب : زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : « يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء » . قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : « لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 3 / 58 / 129 ، التهذيب 1 : 9 / 140 / 545 . ( 2 ) . الكافي 1 : 46 / 70 / 5 ، الفقيه 1 : 8 / 50 / 103 . ( 3 ) . الفقيه 1 : 8 / 41 / 81 . ( 4 ) . الفقيه 1 / 41 / 82 . ( 5 ) . الكافي 3 : 46 / 72 / 10 . ( 6 ) . التهذيب 1 : 16 / 259 / 1077 . ( 7 ) . الكافي 3 : 23 / 36 / 6 ، الفقيه 3 : 46 / 61 / 137 ، التهذيب : 1 / 8 / 1 / 12 .