وبمجرّد كون العرق على البدن والمني في موضع من الثوب لا يتيقّن ذلك .
[ 46 ] 9 . الفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » « 1 » .
[ 47 ] 10 . الكافي : سئل أحدهما عليهما السّلام عن المذي فقال : « لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق » « 2 » .
[ 48 ] 11 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة » « 3 » .
[ 49 ] 12 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، قال : « قل لها تصبغيه بمشق حتّى يختلط » « 4 » .
[ 50 ] 13 . التهذيب : سئل أحدهما عليهم السّلام عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي ، كيف يصلّي ؟ فقال :
« يصلّي وإن كانت الدماء تسيل » « 5 » .
[ 51 ] 14 . التهذيب : قيل للصادق عليه السّلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » قيل : إنّه يكثر ويتفاحش ؟ قال : « وإن كثر » « 6 » .
[ 52 ] 15 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل يعني دم السمك » « 7 » .
[ 53 ] 16 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه ،
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 16 / 72 / 166 ، التهذيب 1 : 12 / 253 / 735 .
( 2 ) . الكافي 3 : 25 / 39 / 3 .
( 3 ) . التهذيب 1 : 12 / 255 / 739 .
( 4 ) . التهذيب 1 : 12 / 272 / 801 .
( 5 ) . التهذيب 1 : 12 / 258 / 749 .
( 6 ) . التهذيب 1 : 12 / 255 / 740 .
( 7 ) . الكافي 3 : 38 / 59 / 4 ، التهذيب 1 : 12 / 260 / 755 .