تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 945

مساهمون:

ص٩٤٥
يعني جوف الأنف ؟ فقال : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه » « 1 » . [ 54 ] 17 . الكافي : عنه عليه السّلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 2 » .

بيان

ربّما يخصّ بغير الطير لما يأتي في الطير ، والأحوط التعميم . [ 55 ] 18 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها ، فقال : « لا توضّأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلّا أن تتنظّف » . وسئل عن أبوال الدّواب والبغال والحمير ، فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، وإن شككت فانضحه » « 3 » . وفي رواية : قيل : أليس لحومها حلالا ؟ قال : « بلى ، ولكن ليس ممّا جعله اللّه للأكل » « 4 » . [ 56 ] 19 . الكافي : عنه عليه السّلام في أبوال الدواب وأرواثها ، قال : « أمّا أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » « 5 » .

بيان

لعلّ المراد به أنّها أكثر من أن يمكن الاجتناب عنها لأنّه يؤدّي إلى الحرج . [ 57 ] 20 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » « 6 » . [ 58 ] 21 . الكافي : عنه عليه السّلام : « كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » « 7 » . [ 59 ] 22 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام قال : « لا تأكل لحوم الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 38 / 59 / 5 ، التهذيب 1 : 22 / 420 / 1330 . ( 2 ) . الكافي 3 : 37 / 57 / 3 . ( 3 ) . الكافي 3 : 37 / 57 / 2 . ( 4 ) . الكافي 3 / 57 / 4 ، التهذيب 1 / 264 / 12 / 59 . ( 5 ) . الكافي 3 : 37 / 57 / 5 . ( 6 ) . التهذيب 1 : 12 / 266 / 781 . ( 7 ) . الكافي 3 : 37 / 58 / 9 . ( 8 ) . الكافي 6 : 177 / 250 / 1 ، التهذيب 1 : 12 / 263 / 768 .