والثاني : أنّه لم يتيقّن إصابة البول جميع أجزاء اليد ، ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ، ولا شمول العرق كلّ اليد ، فلا يخرج شيء من الثلاثة عمّا كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول ، فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ أبدا وإنّما ينقض بيقين مثله ، كما يأتي النصّ عليه .
[ 41 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يبول ، قال : « ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي » « 1 » .
[ 42 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن المني يصيب الثوب ، قال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه » « 2 » .
[ 43 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام ذكر المني فشدّده وجعله أشدّ من البول ثمّ قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » « 3 » .
[ 44 ] 7 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام سئل عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ، قال : « لا بأس » « 4 » .
بيان
« السماء » المطر ، والوجه فيه انّه لم يتيقّن بلّة ذلك الموضع بعينه بحيث يسري معها المني إليه سراية تنجّسه ، ومجرّد الاحتمال غير كاف وإن كان قويّا .
[ 45 ] 8 . الفقيه : عنه عليه السّلام سئل عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه فقال : « إنّ الثوب لا يجنب الرجل » « 5 » .
بيان
يعني لا يسري خبث المني إلى البدن إلّا مع تيقّن إصابته إليه رطبا إصابة تؤثّر فيه ، .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 3 / 27 / 70 .
( 2 ) . الكافي 3 : 35 / 53 / 1 .
( 3 ) . التهذيب 1 : 12 / 252 / 730 .
( 4 ) . الكافي 3 : 34 / 53 / 5 ، الفقيه 1 : 16 / 67 / 153 .
( 5 ) . الفقيه 1 : 16 / 66 / 151 .